الجزيري / الغروي / مازح
240
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> فالظاهر عدم القطع على واحد منهما ، نعم لو وضعه بنحو كان نصفه في الخارج ونصفه في الداخل فإن بلغ كل من النصفين النصاب يقطع كل منهما ، وإن بلغ الخارج النصاب يقطع الداخل ، وإن بلغ الداخل ذلك يقطع الخارج « 191 » . [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : ذكرنا أن التقادم لا يمنع من قبول الشهادة ما دامت الشروط متوفرة في الشهود . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : أن لا يكون السارق والدا لصاحب المتاع ، فلو سرق المتاع من ولده لم تقطع يده وأما لو سرق ولد من والده مع وجود سائر الشرائط قطعت يده ، وكذلك الحال في بقية الأقارب « 192 » . [ 3 ] أهل البيت ( ع ) : يقطع كل من الزوج والزوجة بسرقة مال الأخر إذا أحرز عنه ومع عدم الإحراز فلا ، نعم إذا أخذت الزوجة من مال الرجل سرقة عوضا عن النفقة الواجبة التي منعها عنها فلا قطع عليها إذا لم يزد على النفقة بمقدار النصاب وكذا الضيف يقطع أن أحرز المال عنه وإلَّا لا يقطع « 193 » . [ 4 ] أهل البيت ( ع ) : لو ملك السارق العين المسروقة ، فإن كان ذلك قبل رفع أمره إلى الامام سقط عنه الحد ، وإن كان بعده لم يسقط « 194 » . « 191 » تحرير الوسيلة 2 / 447 « 192 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 289 « 193 » تحرير الوسيلة 2 / 440 « 194 » مكرر تكملة منهاج الصالحين 1 / 314